The constitutional confrontation with terrorism (the effective Iraqi constitution as a model)

  • .سربست احمد اسماعيل .
  • هلال حسين حسن .
  • م.م. پشتيوان حميد فرج .

Abstract

Terrorism is considered one of the crimes that threatens the entity of the state and society. As
for the second, we devoted it to the constitutional measures to confront terrorism, and in the end, we
concluded that states must meet them according to the constitution of a flexible nature or according
to ordinary laws, because both of them are easy to change in this constitution when confronted, and
it is difficult to change them in the Iraqi constitution in force.

References

بي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري، لسان العرب، مجلد١ ،دار صادر، بيروت ، ب. ت، ص ٤36-
٤38 .مجدي الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، ط٨ ،
٢٠٠٥ ،ص٩٢ .محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ١٩٨٦ ،ص٣٧٦-٣٧٧.
)2 -)محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، المصدر السابق، ص ٣٧٦.
)3 -)د.عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ج١ ،المؤسسة العربية لدراسات والنشر، ب.ت، ص١٥٣.
)٤ -)معهد البحرين لتنمية السياسية، معجم المصطلحات السياسية،20١٤ ، ص١6 .
)5 -)نصت مصطلح اإلرهاب في الفقرتين لمادة السابعة في الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 بمايلي " أوالً يحظر كل كيان أو
نهج يتبنى العنصرية أو االرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة
البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، واليجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم
ً أو ساحة
ً أو ممرا
ً تلتزم الدولة محاربة االرهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا
ذلك بقانون ثانيا
لنشاطه " .
)6 -)نصت مواجهة اإلرهاب في )م23٧ )في الدستور المصري لسنة 20١٤ المعدل كمايلي" تلتزم الدولة بمواجهة االرهاب، بكافة
ً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج
صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديدا
زمني محدد. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة اإلرهاب والتعويض العادل عن األضرار الناجمة عنه وبسببه".
)٧ -)نصت قيود لعدم اهلية العضوية الجمعية الوطنية الكبرى في المادة)٧6 )من الدستور التركي لسنة ١٩82 المعدل في سنة
20١٧ كمايلي " كل تركي يتجاوز سن الخامسة والعشرين مؤهل لشغل مقعد نائب....، أو لتورطهم في أعمال إرهابية أو
التحريض على تلك األنشطة أو تشجيعها، حتى في حال صدور عفو عنهم."
)8 -)أ.م.د. عدنان عاجل عبيد، القانون الدستوري )النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق(، ط٢ ،دار الوثائق والكتب في
مكتبة الوطنية، بغداد، ٢٠١٣ ،ص٧3-٧٧ .
)٩ -)دالور عثمان مجيد ، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ( دراسة سياسية تحليلية( ، اكاديمية التوعية والتاهيل الكوادر،
بال مكان النشر، 20١2 ،ص ٢٢١-٢٢٤ .
)١0 -)أ.م.د.عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، ص٧8.
ً للتعديل الدستور الجزائري لسنة 20١6 ، مجلة الجزائرية
)١١ -)د. بلطرش مياسة، ديباجة الدستور في قانون الدستور المقارن وفقا
للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، العدد 3 ،20١8 ،ص ١٩.
)١2 -)د.علي هادي حميدي الشكراوي، المبادئ العامة في ديباجة الدستور وقيمتها القانونية والسياسية) دراسة مقارنة مع دستور
العراق لعام 2005 ،)مجلة كلية التربية في جامعة بابل، العدد ١٣ ،٢٠٠٨ ، ص30 .

مجلة القادسية للعلوم االنسانية المجلد )25 )العدد )2 )السنة )2022)
Page 756 | http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS

)١3 -)د.علي هادي حميدي الشكراوي، المصدر السابق، ص٣١ . د. حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، ط٢ ،بال المكان
النشر، ٢٠١٣ ،ص٢٧-٣٤ .د. بلطرش مياسة، مصدر سابق ، ص ٢٠.
)١٤ - )د.حسن مصطفى البحري، المصدر السابق ، ص٩٧-٩٩.
)١5 - )د.بلطرش مياسة، مصدر سابق، ص ٢٠.
)١6 - )د.علي هادي حميدي الشكراوي، مصدر سابق ، ص30.
)١٧ -)أ.م.د. عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق ، ص٧8.
)١8 -)أ.م.د. عدنان عاجل عبيد، المصدر السابق ، ص٧٩.
)١٩ )د. حسن مصطفى البحري، مصدر سابق ، ص١٠١.
)20 -)المصدر نفسه، ص١٠٢..
)2١ -)د.حسن مصطفى البحري، المصدر السابق، ص ١٠٣-١٠٧.
)22 -)نصت في الفصل الرابع من)م٦-١٤ )من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم١0لسنة 2008 .
)23 -)قانون حظر حزب البعث والكيانات واالحزاب العنصرية واالرهابية رقم )32 )لسنة20١6 ،جريدة الوقائع العراقية، العدد
٤٤20،السنة الثامنة والخمسون، 20١6 ،ص١١.
)2٤ _)سالم روضان الموسوي، دور القضاء في ادماج االتفاقيات الدولية مع النصوص الوطنية، بحث منشور على موقع المحكمة
االتحادية العليا، العراق، 20١٧ ،ص2.
)25 -)نصت في )م٢ )من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )2 )لسنة 20١٩ ،جريدة الوقائع العراقية، العدد)٤533 )في 25 اذار
20١٩ ، السنة الستون .
)26 -)ينظر )م٧٣/ف٢ )من دستور العراق النافذ لسنة 2005 الدائم، .
)٢٧ – )ينظر )م١٧ )من قانون عقد المعاهدات رقم )35 )لسنة 20١5.
)28 -)ينظر المواد )6١/ف٤-٧3/ف2 )من دستور العراق النافذ؛ صالح البصيصي، المعاهدة الدولية و الرقابة عليها في ظل
الدستور العراق النافذ لسنة 2005 الدائم، مجلة الكوفة للعلوم االقتصادية واالدارية، العدد١2 ،200٩ ،ص2٤6.
)2٩ -)ينظر المادة)80 )من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الدائم.
)30 -)سالم روضان الموسوي، مصدر سابق، ص20 ; طارق جمعة سعيد، اليات توطين المعاهدات في القانون الوطني) دراسة
مقارنة بين التشريع االردني والتشريع العراقي(، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق االوسط،
.٤٢-٣٨ص، ٢٠٢٠
)3١ -)د.احسان حميد المفرجي واخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، السنهوري للكتب القانونية،
بغداد، العراق، سنة ١٩٩0 ،ص١٦٤.
)32 -)د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق، القسم االول، مكتب نور العين، بغداد،
.١٠١ص، 20١0-200٩ ،العراق
)33 - )د. احسان حميد المفرجي واخرون، مصدر سابق ، ص١٦٦.
)3٤ - )المصدر والصفحة نفسه.
مجلة القادسية للعلوم االنسانية المجلد )25 )العدد )2 )السنة )2022)
Page 757 | http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS

)35 - )د. طعمة الجرف، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،
مصر، ١٩٦٤ ،ص١2٩.
)36 -)د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق، القسم الثاني، مكتب نور العين، الوزيرية
، بغداد، 20١0 ،ص١١0
)3٧ -)شاريهان جميل محامره، تدويل الدساتير، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق االوسط ، كلية الحقوق، قسم القانون
.52-5١ص، االردن، 20١3-20١2،العام
)38 -)د. وسام العاني، القضاء االداري مبدا المشروعية والرقابية على اعمال االدارة ، محاضرات القي على طالب مرحلة ثالثة
لكلية قانون، جامعة بغداد، مكتب نور العين ، الوزيرية، بغداد، بدون سنة نشر، ص١٣-١٤
)3٩ -)إصدار قانون مكافحة االرهاب رقم )١3 )لسنة2005 ،استنادا ل) م33/أو,ب( من قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة
200٤ المؤقت، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد٤00٩ ، ٩/١١/2005.
ً على
)٤٠ -)نصت في)م 6١ /ف٩ )من الدستور العراقي النافذ" ا-الموافقة على اعالن الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءا
ً قابلة للتمديد وبموافقةٍ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزرا ء. ٍطلب مشترك
ب. تعلن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوما
عليها في كل مرة. الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصالحيات بقانون بما ال يتعارض مع الدستور لم يتم تشريع القانون
المذكور آنفا بما يتالءم مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الدائم، استنادا الى المادة)6١/٩/ب( منه، بعد مرور اكثر
من سبعة عشرة سنة على اصداره، وتعد كل ذلك مخالفة دستورية واضحة و صريحة من مجلس النواب ألحكام الدستور.
يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب االجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدة اعالن الحرب وحالة الطوارئ خالل
خمسة عشر يوما ". ً من انتهائها
)٤١ -)د.هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط١ ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 200٧ ،ص352.
)٤٢ -)قانون حظر حزب البعث والكيانات واالحزاب العنصرية واالرهابية رقم )32 )لسنة 20١6 ،جريدة الوقائع العراقية، العدد
٤٤20 ،السنة الثامنة والخمسون، 20١6.
)٤٣ -)د.منذر الفضل، مشكالت الدستور العراقي ) جذوره . كتابته. تفسيره. تعديالته. رؤية قانونية – سياسيىة – لمستقبل الديمقراطي
في العراق (، ط١ ،منشورات اراس، 20١0 ،ص١١٧.
)٤٤ -)أ.م.د. عدنان عاجل العبيد ، مصدر سابق ، ص ١5١.
)٤5 -)أ.د. علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، ط١ ، منشورات الزين الحقوقية، بيروت - لبنان ، 20١٧ ،ص2٤١.
)٤٦ -)أ.د. علي يوسف الشكري، المصدر السابق، ص2٤2
)٤٧ -)نصت في الفقرة االولى من )١٤2 )من الدستور العراقي النافذ " يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون
ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر،
اللجنة بعد البت في مقترحاته
ّ
يتضمن توصية بالتعديالت الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستو. وتحل "
)٤٨ -)م.د. بشرى حسين صالح الزويني، الدستور العراقي النافذ لعام 2005 بين التحديات وفرض التعديل ) الباب الثالث الفصل
االول والفصل الثاني ( إنموذجا ٨٩٤ ،ً .مجلة السياسية والدولية ، ص
)٤٩ -)د. حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مصدر سابق ، ص ١٩5-١٩6.
Published
2022-06-10
How to Cite
. .سربست ا. ا., .ه. ح. ح., & .م. پ. ح. ف. (2022). The constitutional confrontation with terrorism (the effective Iraqi constitution as a model). Al-Qadisiyah Journal For Humanities Sciences, 25(2), 729-758. Retrieved from https://journalart.qu.edu.iq/index.php/QJHS/article/view/566
Section
Articles